الفاضل الهندي

166

كشف اللثام ( ط . ج )

فتبينوا ) ( 1 ) ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا كما في المبسوط ( 11 ) وكتب الشهيد ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) . قال الشهيد : لأن المعتبر بالمعرفة والعدالة ، وليس من الشهادة في شئ ، فإن : تعذر العدل فالمستور ، فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد ، من قوله تعالى : ( فتبينوا ) ، ومن أصالة صحة أخبار المسلم ( 14 ) . قلت : وأطلق المصنف في النهاية ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) النهي عن تقليده والكافر كالمبسوط ( 17 ) والمهذب ( 18 ) والجامع ( 19 ) ، قال في التذكرة : ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الإذن في دخول الدار وفي قبول الهدية ( 20 ) . وقال الشهيد : أما لو لم يجد سوى الكافر ، ففيه وجهان مرتبان ، يعني على الوجهين في الفاسق . قال : وأولى بالمنع ، لأن قبول قوله : ركون إليه ، وهو منهي عنه ، قال : ويقوى فيهما بعينه ، والفاسق الجواز ، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم

--> ( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 66 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 79 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 87 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 611 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 102 س 34 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 397 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 164 س 31 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 159 درس 35 . ( 10 ) البيان : ص 54 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 80 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 159 درس 35 ، اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 517 ذكرى الشيعة : ص 164 س 31 - 32 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 397 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 164 س 32 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 397 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 202 س 36 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 80 . ( 18 ) المهذب : ج 1 ص 87 . ( 19 ) الجامع للشرائع : ص 64 . ( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 102 س 36 .